أحمد بن عبد الرزاق الدويش

440

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

طلقها زوجها الثاني ، جاز لها نكاح زوجها الأول ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ( يعني ثلاثا ) فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول ؟ قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها » ( 1 ) رواه الشيخان وأصحاب السنن ، واللفظ لأبي داود . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز نكاح المتعة السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3810 ) س 6 : ما حكم الإسلام في زواج المتعة ؟ ج 6 : نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع ؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن

--> ( 1 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2496 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1433 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1118 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3407 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2309 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1932 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 226 ) , موطأ مالك النكاح ( 1127 ) , سنن الدارمي الطلاق ( 2267 ) .